السيد أحمد الموسوي الروضاتي
232
إجماعات فقهاء الإمامية
فإن كان مع الأبوين أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب ، أو لأب وأم ، أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، وإن تناول ظاهره الأخوة من الأم ، فإنا نعدل عن الظاهر للدليل . * الأبوان مع ابن للأبوين السدسان والباقي للابن * الأبوان مع الأولاد للأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين * الأبوان مع بنت للأبوين السدسان والبنت لها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 313 : كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث : وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس ، واحدا كان الولد أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى [ ولد صلب كان أو غيره ] إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا كله بلا خلاف ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها وعلى الأبوين ، بدليل إجماع الطائفة . . . * الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية والباقي بالقرابة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 315 : كتاب الفرائض / في تفصيل أحكام الوراث : كالزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ، فإنه يرث النصف بالزوجية ، والنصف الآخر عندنا بالقرابة . . . غنية النزوع / في بطلان العول * لا عول في الميراث فإذا اجتمع أبوان وزوج أو زوجة وبنت أو أكثر وعالت السهام عن الفريضة فالنقص يدخل على البنات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 315 ، 316 : في بطلان العول : فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة ، كان للولد ما يبقي بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة ، واحدا كان الولد أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو الابنتين ، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها ، دون الأبوين ، ودون الزوج أو الزوجة . وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام ، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها . والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا ، فإن أضيف هاهنا إلى المال ، كان نقصانا ، وإن